فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 144

واذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه قال ومن اكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب او الخنق او عصر الساق وما اشبهه ولا يكون التوعد كرها باب صريح الطلاق وغيره قال واذا قال قد طلقتك او قد فارقتك او قد سرحتك لزمه الطلاق ولو قال لها في الغضب انت حره او لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق قال ابو عبدالله واذا قال لها انت خلية وانت بريئة او انت بائن او حبلك على غاربك او الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي سواء دخل بها او لم يدخل واذا اتى بصريح الطلاق لزمه نواه او لم ينوه ولو قيل له الك امرأة فقال لا واراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال طلقتها واراد الكذب لزمه الطلاق واذا وهب زوجته لاهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة فيها اذا كانت مدخولا بها فإن لم يقبلوها فلا شيء واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها وان طاول ما لم يفسخ او يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحده يملك فيها الرجعة وان طلقت نفسها ثلاثا وقال الم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت قوله والقضاء ما قضت وكذلك الحكم اذا جعله في يد غيرها واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها وليس لها ان تختار اكثر من واحدة الا ان يجعل إليها اكثر من ذلك قال واذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت