فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 144

باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها قال ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز يصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق جالسا فنائما والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها وقيام شهر رمضان عشرون ركعة والله أعلم باب الإمامة قال ويصلي بهم أقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأسنهم فإن استووا فأشرفهم فإن استووا فأقدمهم هجرة ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد وامامة العبد والأعمى جائزة وإن أم أمي أميا وقارئنا أعاد القارئ وحده الصلاة وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت