فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 144

معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن واذا خلف أخا معتقه وجد معتقه وكان الولاء بينهما نصفين واذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه لأن الولاء للكبر ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وحلف الاخر تسعة ومات المولى المعتق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته كتاب الوديعه قال وليس على مودع ضمان اذا لم يتعد فإن خلطها بماله وهي لا تميز ان لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن فإن كانت صحاحا فخلطها في غلة أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه وإذا أمره أمره ان يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه اليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها ولو طالبه بالوديعه فقال ما اودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لانه خرج من حال الامانة ولو قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني احدهما ولا اعرفه عينا أقرع بينهما فمن تقع له القرعه حلف انها له وسلمت اليه ولو اودع شئيا فأخذ بعضه ثم رده او مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت