فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 144

حرمت منذ اختلف الدينان ولو نكح اكثر من اربع في عقد او في عقود متفرقه ثم اصابهن ثم اسلم ثم اسلمت كل واحدة منها في عدتها وامسك اربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها او اخرهن ولو اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم واسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام فإن كان دخل بالام فسد نكاحها ولو اسلم عبد وتحته زوجان فقد دخل بها فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن اكثر اختار منهن اثنتين وذا تزوجها وهما كتابيتان فأسلم قبل الدخول او بعده فهي زوجته وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمي لها وهما كافران فقبضه ثم اسلمت فليس لها غيره وان كان حراما ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها او نصف مهر مثلها حيث اوجب ذلك ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو مرتد قبلها فكذلك الا ان عليه نصف المهر ولو كانت ردتها بعد لدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وان كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح بينهما وان سموا مع ذلك مهرا ايضا ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها على ان يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح وكذلك ان شرط عليه ان يحلها لزوج كان قبله واذا عقد المحرم نكاحا لنفسه او لغيره او عقد احد نكاحا لمحرم او على محرمة فالنكاح فاسد واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا او جذاما او برصا او كانت المرأة رتقاء او قرناء او عفلاء او فتقاء او الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت