والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة الا انهم لا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الاسلام وفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثله والغرمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به من العدو وان كانوا اغنياء ويعطى ايضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف وان كانوا موجودين وانما عليه ان يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضه لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للابوين وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لكافر ولا لعبد الا ان يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا واذا تولى الرجل اخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب