بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لأنه وصية في الجميع ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية ولا يجاوز بها أربعة آباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما أفضل رد في الحج وإذا قال حجة بخمسمائة فما فضل فهو لمن يحج وإذا قال حجوا عني حجة فما فضل رد إلى الورثة ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية فللموصي له ثلث الدية في إحدى الروايتين والرواية الأخرى ليس لمن أوصي له بالثلث من الدية شيء وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد اخترت الأول وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمين فإن كانا وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين ومن أعتق في مرض موته أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما وقيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة فلم تجز الورثة أقرع بينهما فإن وقعت الحرية على الذي قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه وهو ثلث الجميع وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم وهو قيمة العبدين فيضرب في ثلاثة فأخذ ثلثه خمسمائة فلما وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ضربناه في ثلاثة فصيرناه ستمائة فصار العتق فيه خمسة أسداس وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة فيخرج بلا كسر وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث وإذا أوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته لم يكن للموصى له شيء وإن تلف المالك له إلا الموصى به