فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 144

صحيحة من اثنين وثلاثين سهما للزوجات الثمن وهو أربعة وما بقي فللابن فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم فتصير الوصية من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصي له الربع وإذا أوصى لعمرو بربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجز الورثة كان الثلث بينهما على ثلاثة أسهم لعمرو سهم ولزيد سهمان وإذا أوصى لولد فلان كان للذكر والأنثى بالسوية وإذا قال لبنيه كان للذكور دون الإناث والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية فإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما وإن قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها وما أعطي في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق ومن أوصى لأهل قرية لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز وعن أبي عبدالله رحمه الله رواية أخرى لا يجوز إلا الثلث ومن أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة وإذا قال أحد عبدي حر إقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده فالخمسمائة للورثة وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة وإذا أصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غيره لعبد مائتا درهم فإن أجاز الورثة ذلك فلمن وصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن وصى له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت