فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1343

فقوله: ( لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) ، نكرة في سياق النهي ، فتعم كل قبر ، لأن النكرة في سياق النفي أو النهي تعم ، كقوله تعالى: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) الكهف/ 23، 24 ، وقوله تعالى: (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) القصص/ 88 ، قال القرافي رحمه الله:"النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ ، كَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ: تَعُمُّ"انتهى من"الفروق" (1/ 191) .

ثانيا: روى مسلم (968) - قبل هذا الحديث مباشرة - ، عن ثُمَامَةَ بْن شُفَيٍّ قَالَ:"كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا".

فهذا فعل صحابي ، بقبر رجل من المسلمين ، بمقتضى ما فهمه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور .

ثالثا: لو جاز القول بأن الأمر بتسوية القبور خاص بقبور اليهود والنصارى ، لكان لقائل أن يقول: إن الأمر بطمس الصور والتماثيل خاصا بهم أيضا ، لأن الأمرين وردا في الحديث معا ، وهو باطل ، كما لا يخفى ، ولم يقل به أحد من أهل العلم .

ثانيا:

البناء فوق القبر - سواء كان فوق القبر مباشرة أو كان حول القبر - أمر محرم لأنه من تعظيمها ، وهو ذريعة إلى الشرك والفتنة بها .

ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنهم أمروا بالبناء على قبورهم ، وجعلها في أضرحة أو بيوت تحيط بها ، وإنما المعروف النهي عن ذلك . وهذه قبور الصحابة في البقيع إلى اليوم ، ظاهرة للناس ، ليست مرفوعة ، وليس على شيء منها بناء من ضريح أو غيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت