فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1343

"فِيهِ: أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُرْفَعُ عَلَى الْأَرْضِ رَفْعًا كَثِيرًا ، وَلَا يُسَنَّمُ ؛ بَلْ يُرْفَعُ نَحْوَ شِبْرٍ وَيُسَطَّحُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْأَفْضَلَ عِنْدَهُمْ تَسْنِيمُهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ"انتهى من"شرح النووي على مسلم" (7/ 36) .

وقال القاري رحمه الله:

"قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ قَدْرَ شِبْرٍ ، وَيُكْرَهُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ الْهَدْمُ ، وفِي قَدْرِهِ خِلَافٌ ، قِيلَ إِلَى الْأَرْضِ تَغْلِيظًا ، وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى اللَّفْظِ ، أَيْ: لَفْظِ الْحَدِيثِ مِنَ التَّسْوِيَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَعْلِيَةِ الْقُبُورِ بِالْبِنَاءِ الْعَالِي ، وَلَيْسَ مُرَادُنَا ذَلِكَ بِتَسْنِيمِ الْقَبْرِ ، بَلْ بِقَدْرِ مَا يَبْدُو مِنَ الْأَرْضِ ، وَيَتَمَيَّزُ عَنْهَا"انتهى من"مرقاة المفاتيح" (3/ 1216) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"معنى سويتَه ، يعني نقضته وهدمته حتى يستوي بالأرض ، ما يبقى إلا علامة القبر قدر شبر ونحوه . هكذا شرع الله القبور: أن ترفع قدر شبر من الأرض ، حتى يعرف أنها قبور ، لا توطأ ولا تمتهن ولا يبنى عليها"انتهى من"فتاوى نور على الدرب" (2/ 369) .

ودعوى أن الأمر بتسوية القبور خاص بقبور اليهود والنصارى دعوى باطلة ، وذلك لما يلي:

أولا: أن الأمر عام ، والخصوصية تحتاج إلى دليل تخصيص ، ولا دليل على ذلك ، وإنما الدليل على خلافه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت