السؤال:
ما حكم دفع زكاة أموال أهل السنة لفقراء الرافضة ( الشيعة ) وهل تبرأ ذمة المسلم الموكل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم لا ؟.
تم النشر بتاريخ: 2000-01-23
الجواب:
لقد ذكر العلماء في مؤلفاتهم في باب أهل الزكاة أنها لا تدفع لكافر ، ولا مبتدع ، فالرافضة بلا شك كفار لأربعة أدلة:
الأول: طعنهم في القرآن ، وادعاؤهم أنه حذف منه أكثر من ثلثيه ، كما في كتابهم الذي ألفه النوري وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ، وكما في كتاب الكافي ، وغيره من كتبهم ، ومن طعن في القرآن فهو كافر مكذب لقوله تعالى:"وإنا له لحافظون"
الثاني: طعنهم في السنة وأحاديث الصحيحين ، فلا يعملون بها لأنها من رواية الصحابة الذين هم كفار في اعتقادهم ، حيث يعتقدون أن الصحابة كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وذريته ، وسلمان وعمار ، ونفر قليل ، أما الخلفاء الثلاثة ، وجماهير الصحابة الذين بايعوهم فقد ارتدوا ، فهم كفار ، فلا يقبلون أحاديثهم ، كما في كتاب الكافي وغيره من كتبهم .
الثالث: تكفيرهم لأهل السنة ، فهم لا يصلون معكم ، ومن صلى خلف السني أعاد صلاته ، بل يعتقدون نجاسة الواحد منا ، فمتى صافحناهم غسلوا أيديهم بعدنا ، ومن كفر المسلمين فهو أولى بالكفر ، فنحن نكفرهم كما كفرونا وأولى .