أريد أن أعرف إن كان يجوز وضع التمائم. لقد قرأت كتاب التوحيد وبعض الكتب الأخرى بقلم بلال فيليبس ، إلا أني وجدت بعض الأحاديث في الموطأ تجيز بعض أنواع التمائم. كما أن كتاب التوحيد ذكر أن بعض السلف سمحوا بها . وهذه الأحاديث موجودة في الجزء 50 من الموطأ، وقد وردت تحت أرقام: 4 و11 و14. الرجاء الرد ، وإعلامي بصحة هذه الأحاديث وإعطائي المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع . وشكرا لك .
تم النشر بتاريخ: 2001-03-29
الحمد لله
أولًا:
لم نهتد إلى الأحاديث التي أراد السائل بيان صحتها ؛ وذلك لعدم معرفتنا بعين تلك الأحاديث وقد ذكر لنا أنها في الجزء ( 50 ) من الموطأ ! والموطأ جزء واحد .
لذا سنذكر ما تيسر من الأحاديث الواردة في الموضوع ونبين - إن شاء الله - حكم العلماء عليها ، ولعل بعضها أن يكون مما أراده السائل:
1.عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال: الصفرة - يعني: الخلوق - وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء عن محله وإفساد الصبي ، غير محرِّمه .
رواه النسائي ( 50880) وأبو داود ( 4222 ) .
الخَلوق: نوع من الطيب أصفر اللون .
عزل الماء عن محله: أي: عزل المني عن فرج المرأة .
إفساد الصبي: وطء المرأة المرضع ، فإنها إذا حملت فسد لبنها . والمعنى أي كره ولم يُحرِّمه والمقصود وطء المرضع .
والحديث: ضعَّفه الشيخ الألباني في"ضعيف النسائي" ( 3075 ) .