فهرس الكتاب
الصفحة 2004 من 2064

المتن أوجبه قوم ومنعه آخرون

والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه فيكون الأمر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا والنهي عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا

ثم إنه فرض كفاية لا فرض عين

فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين لأن غرضه يحصل بذلك

وإذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه

وهو عندنا من الفروع وعند المعتزلة من الأصول

ولوجوبه شرطان

أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة

وإلا لم يجب

وكذا إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود

بل يستحب حينئذ إظهارا لشعار الإسلام

وثانيهما عدم التجسس للكتاب والسنة

أما الكتاب فقوله تعالى ولا تجسسوا

وقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . . الآية

وأما السنة فقوله من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام