فهرس الكتاب
الصفحة 1774 من 2064

أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله

وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف

فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم

وجوزه القاضي مصيرا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة

وأما سائر الذنوب فهي إما كفر أو غيره

أما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر

وجوز الشيعة إظهاره تقية

وذلك يفضي إلى إخفاء الدعوة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف وكثرة المخالفين

وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر

كل منهما إما عمدا وإما سهوا

أما الكبائر عمدا فمنعه الجمهور

والأكثر على امتناعه سمعا

وقالت المعتزلة بناء على أصولهم يمتنع ذلك عقلا

وأما سهوا فجوزه الأكثرون

وأما الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي

وأما سهوا فهو جائز اتفاقا إلا الصغائر الخسية كسرقة حبة أو لقمة

وقال الجاحظ بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه وقد تبعه فيه كثير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام