فهرس الكتاب
الصفحة 1950 من 2064

بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان

ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة

هذا ولم ينكر عليهم أحد

وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا

وقال بعض الأصحاب يجب كون ذلك بمشهد بينة عادلة كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا

وهذا من المسائل الاجتهادية ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فأمضى

ولو أصر الآخر فهو من البغاة ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار

أما في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد

وللأمة خلع الإمام بسبب يوجبه وإن أدى إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين

تذنيب قال الجارودية من الزيدية الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين فكل فاطمي خرج بالسيف داعيا إلى الحق وكان عالما شجاعا فهو إمام

فلذلك جوزوا تعدد الأئمة

وهو خلاف الإجماع

الشرح

المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماما بل لا بد في ذلك من أمر آخر

وأنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام