فهرس الكتاب
الصفحة 1949 من 2064

احتجوا بوجوه

الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول الغير

قلنا ذلك دليل لنيابة الله ورسوله

نصباه علامة لحكمهما بها كعلامات سائر الأحكام

الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم حجة على من عداهم

قلنا لما كان إمارة من جهة الله ورسوله يسقط هذا الكلام

وأيضا فينتقض بالشاهد والحاكم إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم الله

وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه

الثالث أن القضاء أمر جزئي ولا ينعقد بالبيعة فكيف الإمامة العظمى قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء بالبيعة للخلاف فيه

وإن سلم فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم

وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصلا للمصالح المنوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعة دونه

الرابع إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد أو بلاد فيؤدي إلى الفتنة ويعود نفعه ضرا

الخامس وهو عمدتهم أن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين وعدم الكفر شرط ولا يعلمها أهل البيعة

وقد مر جوابهما

وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع

إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والإثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام