فهرس الكتاب
الصفحة 1936 من 2064

من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة

ولذلك صادفنا العربان والبوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض ولا يحافظ في الغالب على سنة ولا فرض

وليس تشوفهم إلى العمل بموجب دينهم غالبا

ولذلك قيل ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن

وقيل السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان

وعن الثاني لا نسلم أن الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه بل بوصول أحكامه وسياسته ونصبه من يرجعون إليه

وعن الثالث إن تركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الإمامة ليس تركا للواجب

إذ لا وجوب

ثم قال الموجبون إن أصل دفع المضرة واجب قطعا

فكذلك المضرة المظنونة

وذلك مثل أن يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام مسموم

فإن العقل الصريح يقضي بوجوب اجتنابه

وكذا من علم أن الحائط الساقط لا يجوز الوقوف تحته

ثم ظن أن هذا الحائط يسقط فالعقل الصريح يقضي بوجوب ألا يقف تحته

والجواب منع حكم العقل

احتج الموجب على الله بأنه لطف لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية

واللطف واجب عليه تعالى

والجواب بعد منع وجوب اللطف

أن اللطف إنما يحصل بإمام ظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام