فهرس الكتاب
الصفحة 1935 من 2064

جميعا

ويشهد له التجربة

والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادى لعطلت المعايش وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه

وذلك يؤدي إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين

فإن قيل وفيه إضرار وأنه منفي بقوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

وبيانه من ثلاثة أوجه

الأول تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة

الثاني قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة فيفضي إلى الفتنة

الثالث أنه لا يجب عصمته كما سيأتي فيتصور منه الكفر والفسوق

فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه

وإن عزل أدى إلى الفتنة

قلنا الإضرار اللازم من تركه أكثر بكثير

ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب

احتج المانع بوجوه

الأول توفر الناس على مصالحهم مما يحث عليه طباعهم وأديانهم فلا حاجة إلى نصب من يتحكم عليهم فيما يستقلون به

ويدل عليه انتظام أحوال العربان والبوادي الخارجين عن حكم السلطان

الثاني الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه

ولا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية إليه في كل ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة

الثالث للإمامة شروط قلما توجد في كل عصر

فإن أقاموا فاقدها لم يأتوا بالواجب

وإلا يقيموه فقد تركوا الواجب

والجواب عن الأول إنه وإن كان ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام