فهرس الكتاب
الصفحة 1934 من 2064

وقالت الخوارج لا يجب أصلا

ومنهم من فصل فقال بعضهم يجب عند الأمن دون الفتنة

وقال قوم بالعكس

لنا أما عدم وجوبه على الله وعلينا عقلا فقد مر

وأما وجوبه علينا سمعا فلوجهين

الأول إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي امتناع خلو الوقت عن إمام حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته ألا إن محمدا قد مات

ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به

فبادر الكل إلى قبوله

وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر

فإن قيل لا بد للإجماع من مستند

ولو كان لنقل لتوفر الدواعي

قلنا استغني عن نقله بالإجماع أو كان من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها

إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي

الثاني إنه فيه دفع ضرر مظنون وإنه واجب إجماعا

بيانه إنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا

وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم

فإنهم

مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من الشحناء

قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب

وربما أدى إلى هلاكهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام