فهرس الكتاب
الصفحة 1871 من 2064

لأن الندم على فعل لا يكون معصية بل مباحا لا يسمى توبة

وقولنا من حيث هي معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف العقل أي خفته وطيشه والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا شرعا

وقولنا مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تقرير لما ذكر أولا

وذلك لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك

ولذلك ورد في الحديث الندم توبة

واعترض عليه بأن النادم على فعل في الماضي قد يريده في الحال أو الاستقبال

فهذا القيد احتراز عنه

وما ورد في الحديث محمول على الندم الكامل

وهو أن يكون مع العزم علىعدم العود أبدا

ورد بأن الندم على المعصية من حيث هي معصية يستلزم ذلك العزم كما لا يخفى

وقولنا إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عود القدرة إليه إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه وفيه بحث

لأن قوله إذا قدر ظرف لترك الفعل المستفاد من قوله لا يعود

وإنما قيد به لأن العزم على ترك الفعل في وقت إنما يتصور ممن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك الوقت

ففائدة هذا القيد أن العزم علىالترك ليس مطلقا حتى لا يتصور ممن سلب قدرته وانقطع طمعه بل هو مقيد بكونه على تقدير فرض القدرة وثبوتها فيتصور ذلك العزم من المسلوب أيضا

ويؤيد ما قررناه قول الآمدي حيث قال وإنما قلنا عند كونه أهلا لفعله في المستقبل احترازا عما إذا زنى ثم جب أو كان مشرفا على الموت فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور منه لعدم تصور الفعل منه

ومع ذلك فإنه إذا ندم على ما فعل صحت توبته بإجماع السلف

وقال أبو هاشم الزاني إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجز عنه

وهو باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره وهو في مرض مخيف

فإن توبته صحيحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام