فهرس الكتاب
الصفحة 1870 من 2064

وأما أن لا يعاود أصلا فلأن الشخص قد يندم على الأمر زمانا ثم يبدو له

والله مقلب القلوب

وأما استدامته للندم فلأن الشارع أقام الحكمي مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان ولما في التكليف بها من الحرج المنفي عن الدين

الرابع لهم في التوبة المؤقتة مثل أن لا يذنب سنة

والمفصلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات والذنوب

الخامس أنهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد

السادس الظاهر أن التوبة طاعة فيثاب عليها لأنها مأمور بها

قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون

والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة وإيذانا بقبولها ودفعا للقنوط لقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من روح الله إن الله يغفر الذنوب جميعا

الشرح

المقصد العاشر في التوبة

وفيه بحثان

الأول في حقيقتها وهي في اللغة الرجوع

قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا

أي رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد

وفي الشرع الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها

فقولنا الندم لما سيأتي من الحديث

وقولنا على معصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام