فهرس الكتاب
الصفحة 1869 من 2064

عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها

فقولنا من حيث هي معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف العقل والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا

وقولنا مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تقرير لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك

ولذلك ورد في الحديث الندم توبة

وقولنا إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عودة القدرة إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه

الثاني في أحكامها

الأول الزاني المجبوب إذا ندم على الزنا وعزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منعه أبو هاشم

وقال به الآخرون

والمأخذ واضح

الثاني إن قلنا لا يقبل فمن تاب لمرض مخيف فهل يقبل لوجود التوبة أم لا لأنه ليس باختياره كالإيمان عند اليأس

الثالث شرط المعتزلة فيها أمورا ثلاثة

رد المظالم

وأن لا يعاود ذلك الذنب

وأن يستديم الندم وهي عندنا غير واجبة فيها

أما رد المظالم فواجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام