فهرس الكتاب
الصفحة 1872 من 2064

بالإجماع وإن كان جاز ما يعجزه عن الفعل في المستقبل

هذه عبارته

وأيضا فقول المصنف لم يكن ذلك توبة منه يدل على أنه مختار الكل أو الأكثر فينافيه ما صرح به من أن توبة المجبوب صحيحة عند غير أبي هاشم فتدبر

البحث الثاني في أحكامها

الأول الزاني المجبوب أي الذي زنى ثم جب إذا ندم على الزنا وعزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منه منعه أبو هاشم وزعم أنه لا يتحقق منه حقيقة العزم على عدم الفعل في المستقبل إذ لا قدرة له على الفعل فيه

وقال به الآخرون بناء على أنه يكفي لتلك الحقيقة تقدير القدرة والمأخذ في هذين القولين واضح كما ذكرناه

الثاني من تلك الأحكام إن قلنا لا يقبل ندم المجبوب فمن تاب عن معصية لمرض مخيف فهل يقبل ذلك منه لوجود التوبة أم لا لم يقبل لأنه ليس باختياره بل بإلجاء الخوف إليه فيكون كالإيمان عند اليأس وظهور ما يلجئه إليه فإنه غير مقبول إجماعا

والترديد الذي ذكره المصنف في توبة المرض المخيف مناف لما نقله الآمدي من الإجماع على القبول كما مر

الثالث منها شرط المعتزلة فيها أي في التوبة أمور ثلاثة

أولها رد المظالم

فإنهم قالوا شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج عن تلك المظلمة

وثانيها أن لا يعاود ذلك الذنب الذي تاب عنه

أي ذنب كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام