فهرس الكتاب
الصفحة 1785 من 2064

نقض لدلالتها

وأما سائر الذنوب يعني به ما سوى الكذب في التبليغ فهي إما كفر أو غيره من المعاصي

وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها

ولا خلاف لأحد منهم في ذلك غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب

وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تجويز الكفر بل يحكى عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله تعالى أنه يكفر بعد نبوته

وجوز الشيعة إظهاره أي إظهار الكفر تقية عند خوف الهلاك

لأن إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة

وذلك باطل قطعا لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت الدعوة للضعف بسبب قلة الموافق أو عدمه وكثرة المخالفين

وأيضا ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك

وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر

وكل منهما إما أن يصدر عمدا وإما أن يصدر سهوا

فالأقسام أربعة وكل واحد منها إما قبل البعثة أو بعدها

أما الكبائر أي صدورها عنهم عمدا فمنعه الجمهور من المحققين والأئمة

ولم يخالف فيه إلا الحشوية

والأكثر من المانعين على امتناعه سمعا

قال القاضي والمحققون من الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة للمعجزة عليه فامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السمع وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين في ذلك

وقالت المعتزلة بناء على أصولهم الفاسدة في التحسين والتقبيح العقليين ووجوب رعاية الصلاح والأصلح يمتنع ذلك عقلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام