فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 2064

قال الإمام الرازي الأمة في هذه المسألة على قولين يصح ويرى

ولا يرى ولا يصح

وقد أثبتنا أنه يصح

فلو قلنا لا يرى لكان قولا ثالثا خارقا للإجماع

وهو غير صحيح لأن خرق الإجماع إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته وهذا القول الثالث إنما هو التفصيل

وهو القول بالجواز والقول بعدم الوقوع وشيء منهما لا يخالف الإجماع

بل كل واحد مما قال به طائفة

وذلك كما في مسألة قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد

فإن القائل قائلان مثبت لهما

وناف لهما

والتفصيل لا يكون خارقا للإجماع ولا ممنوعا عنه بالإجماع

والمعتمد فيه مسلكان

المسلك الأول قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

وجه الاحتجاج إن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار

ويستعمل بغير صلة

قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم

وبمعنى التفكر ويستعمل بفي يقال نظرت في الأمر الفلاني

وبمعنى الرأفة ويستعمل باللام

يقال نظر الأمير لفلان

وبمعنى الرؤية ويستعمل بإلى

قال الشاعر

نظرت إلى من حسن الله وجهه ... فيا نظرة كادت على وامق تقضي والنظر في الآية موصول بإلى فوجب حمله على الرؤية

واعترض عليه بوجوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت