الفائزة)، و (عدم جواز جمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة) ، و (إقرار مبدأ التعددية) ، و (جرائم الانتخابات) ، و (إقرار قانون مبدأ شخصية التصويت) (1)
واعتبرت الحكومة العراقية الانتخابات في إقليم كردستان العراق غير قانونية، واستنكرت أن تكون للانتخابات مسوغ في ظل إتفاق الحكم الذاتي لعام 1970 م، وكان الرد الكردي بان الانتخابات تنسجم مع الدستور العراقي وأن الانتخابات في كردستان تجري فقط لملأ الفراغ الحكومي الإداري وليست لتكوين دولة کردية منفصلة عن العراق (2)
وتشكلت الوزارة الأولى برئاسة (فؤاد معصوم) عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ونائب رئيس الوزراء (روج نوري شاويس) عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتألفت الوزارة من (15) وزيرة، ستة وزراء للحزب الديمقراطي وستة وزراء للاتحاد الوطني ومنحت حقيبة واحدة للحزب الشيوعي الكردستاني وأخر للحركة الديمقراطية الآشورية وثالثة خصصت للمستقلين. وترأس المجلس الوطني الكردستاني (جوهر سالم نامق) عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونائبه (أحمد عزيز) من الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس تبني نظام الفيدرالية في العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد وذلك في بيان أصدره في 1992/ 10/4 م (3)
إلا أن الوضع لم يستمر الأمر طويلا، فقد نشب النزاع بين الحزبين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني) ، لأسباب إقتصادية وللتفرد بالسلطة في الإقليم. وبعد عدة جولات من الاقتتال والمفاوضات، إجتمعت قيادتا الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) وتمثل اللقاء بزعماء الحزبين جلال الطالباني ومسعود البارزاني) يوم 1998/ 9/17 م في واشنطن وبحضور (ديفيد ويلش) مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ثم وقعا على اتفاق وقف القتال بشكل نهائي بين الأحزاب الكردستانية العراقية وبحضور وزيرة الخارجية الأمريكي (مادلين أولبرايت) (4)
(1) نسرين أحمد عبد الله الجاف، التجربة البرلمانية في إقليم كردستان العراق (1991 - 1998) ، رسالة ماجستير، (بغداد: جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، 2005 م) ، ص 120.
(2) المجموعة القانونية الدولية لحقوق الإنسان: انتخابات بلا حدود، تقرير حول انتخابات آذار 1992 في كردستان العراق، من المنشورات المترجمة لمكتب الدراسات والبحوث المركزي، أربيل، دراسة رقم (34) ط 1، 1999، ص 37.
(3) صلاح الخرسان، التيارات السياسية، (مرجع سابق) ، ص 536.
(4) نسرين أحمد عبد الله الجاف، (مرجع سابق) ، ص 177.