قال ابن معلى [1] : والقولان معًا [2] منقولان عن الشافعية.
وقال بعض العلماء: من أخلَّ بمعرفة مناسكه خفنا عليه أن يرجع بلا حج؛ لأن تقليد عوام مكة، بل عوام الفقهاء، في أفعال الحج يوجب الرجوعَ بلا حج [3] - إِلا أن يتغمد الله تعالى العبد برحمته - لإِخلالهم بمعرفة أحكام مصححاته ومفسداته.
وقد اشتمل هذا المختصر على أبواب:
الأول: في الترغيب في الحج وفضله.
الثاني: في بيان آداب سفر الحج.
الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه.
الرابع: في التمتع.
الخامس: في القران.
(1) (ص) ، (ب) : أبو معلى - والصواب - ما أثبتناه من (ر) .
وهو محمَّد بن علي بن معلى القيسي السَّبتي، أبو عبد الله، من فقهاء الدولة العزفية كان عندهم معظمًا، ويُحلى بـ"الفقيه الإِمام المتفنن المحقق الأعرف المعظم العامل الخاشع التقي الورع". ت بعد 600. (نيل الابتهاج: 230) .
(2) (ص) : أيضًا.
(3) هبة المالك: 20 نقلًا عن ابن معلى.