فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 875

وارْعَوْا" [1] ."

والهَشُّ: تحريك الشجر ونفضه.

والخبط: ضربه بالعصا.

والعضد: كسره.

قال القرافي: إِذا أقلع شجرة من الحرم ردها لمنبتها، فإِن نبتت ذهبت الجناية، وإِلا انتفع بها واستغفر الله تعالى [2] .

قال القرافي: وخفف مالك في قطع [3] العصا والعصاتين من شجر الحرم [4] . قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك.

تنبيه [5] :

قال التادلي: والمستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها: الهش، والعصا، والسواك والإِذخر، والسنا، وقطع الشجر للبناء والسكنى في موضعه،

(1) جاء في العتبية: قال مالك في الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يرعى في حرم المدينة وأرسل إِليه فارسين يسوقانه سوقًا رفيقًا حتى يخرجاه من الحرم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هشوا وارعوا"قال مالك: الهش: أن يضع الرجل المِحجَن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط (البيان والتحصيل: 17/ 308) .

(2) الذخيرة: 2/ 95 معزوا إِلى سند.

(3) قطع: سقطت من (ر) .

(4) من شجر الحرم: ورد في (ب) بالهامش.

(5) ب: فرع، عوض تنبيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت