وارْعَوْا" [1] ."
والهَشُّ: تحريك الشجر ونفضه.
والخبط: ضربه بالعصا.
والعضد: كسره.
قال القرافي: إِذا أقلع شجرة من الحرم ردها لمنبتها، فإِن نبتت ذهبت الجناية، وإِلا انتفع بها واستغفر الله تعالى [2] .
قال القرافي: وخفف مالك في قطع [3] العصا والعصاتين من شجر الحرم [4] . قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك.
تنبيه [5] :
قال التادلي: والمستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها: الهش، والعصا، والسواك والإِذخر، والسنا، وقطع الشجر للبناء والسكنى في موضعه،
(1) جاء في العتبية: قال مالك في الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يرعى في حرم المدينة وأرسل إِليه فارسين يسوقانه سوقًا رفيقًا حتى يخرجاه من الحرم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هشوا وارعوا"قال مالك: الهش: أن يضع الرجل المِحجَن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط (البيان والتحصيل: 17/ 308) .
(2) الذخيرة: 2/ 95 معزوا إِلى سند.
(3) قطع: سقطت من (ر) .
(4) من شجر الحرم: ورد في (ب) بالهامش.
(5) ب: فرع، عوض تنبيه.