فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 875

وإِذا قلنا: يتعين بتعيينه وليس ثمَّ قصدٌ لمعنى معين فأبى ذلك الرجل، فإِن الوصية تبطل.

ولو استأجر الموصي غيره بطل العقد.

وإِن قلنا: إِنه لا يتعين، لم تبطل ويستأجر غيره.

فرع:

وإِذا سمَّى الوصِي قدرًا فوجد من يحج بدونه، فالفاضل ميراث، وكذا ما فضل عن حج البلاغ، فهو ميراث [1] وهذا إِذا لم يعين الوصِي الأجير * وأمَّا إِن عيَّن الأجيرَ وفُهم منه إِعطاء الجميع له عُمِل بقوله أو بما يفهم من قصده. وقيل: إِذا عين القدر ولم يعين الأجير لم يرجع الفاضل ميراثًا، بل يحج به عنه حجج.

فرع:

ولو لم يوجد من يحج عنه بجميع القدر الذي سمى من موضع الميت ومحل إِقامته فقيل: تبطل الوصية ويرجع ذلك [2] ميراثًا، قاله ابن القاسم [3] .

وقيل: يحج عنه مما يقرب ولو من الميقات أو من مكة، قاله أشهب.

(1) مختصر ابن عرفة: 1/ 130 أ - مواهب الجليل: 3/ 3.

(2) ب: ويرجع جميع ذلك.

(3) كذا في (التاج والإِكليل: 3/ 3) نقلا عن ابن يونس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت