فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 875

فرع [1] .

قال سند: اتفق أرباب المذاهب [2] على أن الصحيح أنه لا يجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، وإِن وقعت صحت الإِجارةُ، قاله القرافي [3] .

فرع:

قال القرافي: وأما الشيخ الضعيف، فقال الأئمة: إِن كان ذا مال وجب عليه [4] الاستيجار، واستحبه [5] ابن حبيب.

فرع:

والمذهب: أن حج النائب لا يُسقط فرض المنيب.

وقال الحنيفة: يقع الحج تطوعًا عن النائب، وللمستنيب أجر النفقة [6] .

(1) ر: فصل.

(2) ر: المذهب.

(3) الذخيرة: 3/ 193.

(4) ب: يجب عليه.

(5) ر: واستحسنه. وما أثبتناه متفق مع ما في الذخيرة.

(6) إِذا لم يوص شخص أحدًا بأن يحج عنه فتبرع بالحج عنه من هو أهل للتبرع من الورثة أو غيرهم، وحج بنفسه عنه أو أحج عنه غيره جاز عن حجة الإِسلام. قال أبو حنيفة: لو مات رجل بعد وجوب الحج عليه ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت