وقيل: لا شيء عليه.
ولا يجوز له أن يتعمد شيئًا من ذلك، ولا يمس كف امرأته ولا ذراعها، ويُكره أن يرى ذراعها [1] لا شعرها؛ لأن الذراع يهيج الشهوة بخلاف الشعر، ويكره أن يحملها على المحْمَل لأنّهُ يحتاج إلى جسها وهو أشد من رؤية الذراع؛ ولذلك اتخذت السلاليم [2] ليصعدن عليها، ولا يحتجن إِلى من يحملهن [3] ، وقد تركت السلاليم في هذا الزمان.
ولا بأس بالفتيا في أمور النساء؛ لأن ذلك لا يدعو إِليهن غالبا [4] والحكم للغالب [5] .
وقال الباجي: كل ما فيه من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم [6] .
= والقول بوجوب الهدي فقط عليه، رواية أشهب (لباب اللباب: 59) .
(1) ص: ذراعيها.
(2) ب: السلالم.
(3) الجواهر: 1/ 429.
(4) الجواهر: 1/ 429.
(5) للمقري قاعدة فقهية نصها:"المشهور من مذهب مالك أن الغالب مسا وللمحقق في الحكم" (القواعد: 252 رقم 17) ونصها عند الونشريسي:"الغالب هل هو كالمحقق أو لا؟ ) (إِيضاح المسالك: 136 رقم 1) ."
(6) تمام كلام الباجي: فما كان لا يفعل إِلا للذه كالقبلة ففيه الهدي على كل حال، وما كان يفعل للذة ولغير لذة مثل: لمس كفها أو شيء من جسدها، فما أتى من هذا كله على وجه اللذة فممنوع، وما كان لغير لذة فمباح. (المنتقى: 3/ 6) .