فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 875

وقيل: لا شيء عليه.

ولا يجوز له أن يتعمد شيئًا من ذلك، ولا يمس كف امرأته ولا ذراعها، ويُكره أن يرى ذراعها [1] لا شعرها؛ لأن الذراع يهيج الشهوة بخلاف الشعر، ويكره أن يحملها على المحْمَل لأنّهُ يحتاج إلى جسها وهو أشد من رؤية الذراع؛ ولذلك اتخذت السلاليم [2] ليصعدن عليها، ولا يحتجن إِلى من يحملهن [3] ، وقد تركت السلاليم في هذا الزمان.

ولا بأس بالفتيا في أمور النساء؛ لأن ذلك لا يدعو إِليهن غالبا [4] والحكم للغالب [5] .

وقال الباجي: كل ما فيه من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم [6] .

= والقول بوجوب الهدي فقط عليه، رواية أشهب (لباب اللباب: 59) .

(1) ص: ذراعيها.

(2) ب: السلالم.

(3) الجواهر: 1/ 429.

(4) الجواهر: 1/ 429.

(5) للمقري قاعدة فقهية نصها:"المشهور من مذهب مالك أن الغالب مسا وللمحقق في الحكم" (القواعد: 252 رقم 17) ونصها عند الونشريسي:"الغالب هل هو كالمحقق أو لا؟ ) (إِيضاح المسالك: 136 رقم 1) ."

(6) تمام كلام الباجي: فما كان لا يفعل إِلا للذه كالقبلة ففيه الهدي على كل حال، وما كان يفعل للذة ولغير لذة مثل: لمس كفها أو شيء من جسدها، فما أتى من هذا كله على وجه اللذة فممنوع، وما كان لغير لذة فمباح. (المنتقى: 3/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت