فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 875

وَانْحَرْ [1] ، وإِن نحرت الغنم لغير ضرورة أو ذبحت الإِبل لغير ضرورة، فالمشهور التحريم.

فرع:

والسنة نحو الهدي كله واجبه وتطوعه يوم النحر بعد طلوع الشمس [2] بمنى وبعد رمي جمرة العقبة *، فإِن نحر [3] قبل الرمي أو قبل طلوع الشمس بمنى [4] فقد أساء وأجزأه في الوجهين. ولو نحر هديه قبل الإِمام أجزأه [5] وهو ذلك بخلاف الأضحية لأنه يشترط فيها أن تذبح بعد طلوع الشمس وبعد ذبح الإِمام، ولا يجزئ نحو شيء من الهدايا ولا الضحايا ليلًا.

ويوم الحج الأكبر، قيل: هو يوم عرفة [6] والأصح أنه يوم النحر [7] والأيام

(1) الكوثر: 2.

(2) مختصر ابن عرفة: 1/ 160 ب.

(3) ر: فإِن نحره.

(4) بمِنى: سقطت من (ب) ص.

(5) الكافي: 1/ 405.

(6) هذا قول ابن عباس وطاووس (التمهيد: 1/ 125 - 126) .

(7) هذا ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وهو ما اتفق عليه مالك وأصحابه (م ن: 1/ 125 - 126) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت