فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 875

واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إِذا لم يؤذيا.

والأشهر: جوازُ قتلهمَا.

وحكى أشهب: أنهما لا يقتلان [1] .

وكذلك اختلف المذهب على قولين في صغارهما [2] .

والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.

وفي المدونة: ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها *، فإِن قتل شيئًا منها فعليه الجزاء، إِلا أن تعدو، ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه [3] .

قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإِن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار

= وفي هذا المعنى صاغ المقري القاعدة الفقهية:"كل مؤذ طبعًا فهو مقتول شرعًا، ولا جزاء على المحرم فيه ابتداء، ولا دفعًا". (القواعد: 2/ 586 رقم 369) .

(1) على قول أشهب: إِن قتلهما من غير ضرر وداهما. (الجواهر: 1/ 431 - 432) .

(2) صغارهما لم تبلغ حد الإِيذاء، ولا جزاء في قتلها مراعاة للخلاف. (حجازي على شرح المجموع: 1/ 397) .

(3) هذه خلاصة ما جاء في المدونة، وقد ذكر ابن القاسم للحكم بعدم الجزاء في قتل سباع الطير إِذا عدت وخافها المحرم، نظيرًا فقال:"وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء، فكذلك سباع الطير". (المدونة: 2/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت