قال ابن الحاج: ولا بأس أن يأخذ السواك من المحرم.
ويكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا" [1] .
والخلا: الحشيش الأخضر، فإِذا يبس فهو حشيش.
وإِنما كره ذلك خيفة قتل الدواب فإِن فعل ذلك أحد وسلم فلا شيء عليه، وليستغفر الله تعالى، وأما رعيه فإِنه جائز غير مكروه [2] .
(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإِنما حلت لي ساعة لا يُختلى خلاها ولا يعضد شجرها ... الحديث". أخرجه البخاري (الصحيح: 3/ 13 كتاب البيوع باب ما قيل في الصوّاغ) .
(2) المدونة: 2/ 311 - 312.