فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 875

الأشنان طيب أو لم يكن، لأنه ينقي البشرة.

وكان ابن شهاب - رحمه الله تعالى - يدس أصابعه في التراب إِذا توضأ فيذهب ريح الدسم بذلك.

وكان مالك يرخص للمحرم أن يغسل يديه بالدقيق والأشنان غير المطيب.

قال ابن حبيب: وقول ابن شهاب أحوط.

وكذلك لا فدية في غسل اليدين بالأشنان المطيب بالريحان وشبهه من مذكر الطيب بخلاف مؤنث الطيب كالزعفران والورس.

وقد تقدم كراهة الحجامة لغير ضرورة [1] .

ويكره له صب الماء على رأسه من حر يجده [2] .

ويكره له أن يجفف رأسه بثوب إِذا اغتسل ولكن يحكه بيده حكًّا رفيقًا.

وكره للمحرمة أن تطوف منتقبة أو المحرم مغطى الفم، لأن (الطواف بالبيت صلاة) [3] وذلك يكره في الصلاة، فإِن فعلا فلا شيء عليهما.

(1) تقدم في ص 561.

(2) نقل الحطاب هذا الحكم عن ابن فرحون، وأورد قولًا آخر بالجواز نقلا عن ابن يونس وصاحب الطراز. (مواهب الجليل: 3/ 155) وانظر (التمهيد: 4/ 268) .

(3) جزء من حديث رواه طاوس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه النسائي في كتاب المناسك، إِباحة الكلام في الطواف - والطواف كالصلاة في كثير من الأحكام أو مثلها في الثواب. (السنن بشرح السيوطي وحاشية سندي 4/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت