فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 875

على الحلال كان في الحل أو الحرم، وإن قتلها المحرم فقال مالك: يتصدق بشيء، وهو مثل شحمة الأرض.

قال ابن عبد السلام: وقد خالف بعض شيوخ المذهب مالكًا - رحمه الله - في منع قتل الوزغ للمحرم.

ولا يقتل المحرم الزنبور ولا البق ولا الذباب ولا البعوض ولا البرغوث، فإِن فعل ذلك أطعم ما تيسر من الطعام [1] .

وسئل مالك - رحمه الله - عن المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فيأخذها فتموت؟ فقال: لا أرى عليه شيئًا في هذا.

ومن قتل نحلة أو نملة لدغته فليُطعم.

وقال الشيخ أبو إِسحاق بن شعبان في كتابه الزاهي: ولو قتل بعوضة أو برغوثًا أو نملة أو ذرةً أو خنفساء أو زنبورًا أو ذبابًا وما أشبه ذلك كان مخيرًا: إِن شاء حكم عليه الحكمان أن يطعم شيئًا من طعام وإِن شاء صام مكانها بحكمهما يومًا.

ولم يحد مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.

وقال مالك - رحمه الله تعالى: الحفنة كف واحد، وهي القبضة.

وقال بعضهم: القبضة [2] أقل من الكف.

(1) ما تيسر من الطعام: ساقط من (ب) .

(2) القبضة: سقطت من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت