فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 875

البقر أو الإِبل فلا يكون إِلا ثَنيًّا فما فوقه، وإِن كان من الضأن فلا يكون إِلا جَذَعًا فما فوقه.

وقال في المختصر: ولا يجزئ في الفدية جَذَعٌ [1] .

وله أن يذبح نسكه هذا ليلًا أو نهارًا ولا يأكل منه شيئًا.

فرع:

فإِن أراد أن يجعل نسك الأذى هديًا يُقلِّده ويُشْعِره فذلك له.

قال مالك في الحج الثالث من المدونة: وإِن قلد نسك فدية الأذى فلا يجزئه أن ينحره إِلا بمنى بعد طلوع الفجر [2] .

قال في كتاب ابن المواز: أو بمكة إِن أدخله في الحل.

تنبيه:

قال مالك: ولا ينبغي أن يفعل ما فيه الفدية من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه، وأنا أعظه، فإِن فعل فليفتد [3] *.

(1) الجَذَع (بفتحتين) ما قبل الثني، والجمع جِذَاع مثل: جبل وجبال. وأنثاه جَذَعَة وجمعها جذَعات. ويجذع ولد الشاة في السنة الثانية، وولد البقرة في الثالثة (المصباح: جذع) .

(2) المدونة: 2/ 243.

(3) كذا في (النوادر والزيادات: 1/ 158 أ) نقلا عن كتاب ابن المواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت