فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 875

السادسة والأربعون: الحلق بمِنى في أيام مِنى، وعند العقبة أفضل.

السابعة والأربعون: نحو الهدي بمِنى.

الثامنة والأربعون: نزول الأبطح لمن لم يتعجل ودخول مكة بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

التاسعة والأربعون: [1] *: طواف الوداع إِذا عزم على الخروج من مكة للسفر إِلى بلده.

الخمسون: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والصلاة والدعاء في المواضع المتقدم ذكرها [2] ، والصلاة في المقام بعد فراغ الطواف. والخروج من مكة من ثنية كُدى نعيم [3] - بضم الكاف والقصر - وهذا لمن قصد المدينة ومصر.

وأن يكون الحصى مما لم يُرم به.

ومن سنن الحج: الإِفرادُ به، ذكره القاضي وغيره [4] .

ومن فضائله: الإِحرام في البياض، وأن يكون أشعث، وأن يكون في جميع عمله على طهارة، وهي شرط في الطواف، والحلاق للرجال دون

(1) هنا ينتهي النقص الذي في (ر) .

(2) ص 340.

(3) نعيم: سقطت من (ب) .

(4) يقول القاضي عبد الوهاب:"الإِفراد أفضل من التمتع والقران؛ لأن النبي صلى الله ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت