السادسة والأربعون: الحلق بمِنى في أيام مِنى، وعند العقبة أفضل.
السابعة والأربعون: نحو الهدي بمِنى.
الثامنة والأربعون: نزول الأبطح لمن لم يتعجل ودخول مكة بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
التاسعة والأربعون: [1] *: طواف الوداع إِذا عزم على الخروج من مكة للسفر إِلى بلده.
الخمسون: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والصلاة والدعاء في المواضع المتقدم ذكرها [2] ، والصلاة في المقام بعد فراغ الطواف. والخروج من مكة من ثنية كُدى نعيم [3] - بضم الكاف والقصر - وهذا لمن قصد المدينة ومصر.
وأن يكون الحصى مما لم يُرم به.
ومن سنن الحج: الإِفرادُ به، ذكره القاضي وغيره [4] .
ومن فضائله: الإِحرام في البياض، وأن يكون أشعث، وأن يكون في جميع عمله على طهارة، وهي شرط في الطواف، والحلاق للرجال دون
(1) هنا ينتهي النقص الذي في (ر) .
(2) ص 340.
(3) نعيم: سقطت من (ب) .
(4) يقول القاضي عبد الوهاب:"الإِفراد أفضل من التمتع والقران؛ لأن النبي صلى الله ="