فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 875

ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين أصحهما الجواز.

وأما الاستظلال بالمحمل وهو في الأرض فجائز.

فرع:

وفي الاستظلال بشيء يضعه على المحمل وهو راكب فيه أو نازل في الأرض، وهو فيه قولان في الفدية، بخلاف الاستظلال * بجانبه وهو في الأرض، كما تقدم ذكره في التوضيح [1] .

قال اللخمي: إِن لم يكشف ما على المحارة [2] افتدى [3] وكذا لو استظل بثوب يضعه على عود كالراية، وهو على البعير أو في الأرض، ففي الفدية قولان.

والقول بالفدية [4] في هذه الصورة لمالك.

تنبيه:

قال ابن الحاج: الفدية عند مالك في ذلك مستحبة غير واجبة.

وفي منسك التادلي عن ابن رشد: أنه رُوي عن مالك أن استحسن الفدية

(1) التوضيح: 1/ 235 ب.

(2) المحارة: شبه الهودج، والهودج: مركب للنساء. (جواهر الإِكليل: 1/ 187) .

(3) الجواهر: 1/ 420.

(4) ر: في الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت