ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين أصحهما الجواز.
وأما الاستظلال بالمحمل وهو في الأرض فجائز.
فرع:
وفي الاستظلال بشيء يضعه على المحمل وهو راكب فيه أو نازل في الأرض، وهو فيه قولان في الفدية، بخلاف الاستظلال * بجانبه وهو في الأرض، كما تقدم ذكره في التوضيح [1] .
قال اللخمي: إِن لم يكشف ما على المحارة [2] افتدى [3] وكذا لو استظل بثوب يضعه على عود كالراية، وهو على البعير أو في الأرض، ففي الفدية قولان.
والقول بالفدية [4] في هذه الصورة لمالك.
تنبيه:
قال ابن الحاج: الفدية عند مالك في ذلك مستحبة غير واجبة.
وفي منسك التادلي عن ابن رشد: أنه رُوي عن مالك أن استحسن الفدية
(1) التوضيح: 1/ 235 ب.
(2) المحارة: شبه الهودج، والهودج: مركب للنساء. (جواهر الإِكليل: 1/ 187) .
(3) الجواهر: 1/ 420.
(4) ر: في الفدية.