تنبيه:
قال القرافي: والمعتبر في الطول دفع مضرة حرِّ أو برد، طال أو قصر [1] .
ومثال حصول النفع مع قصر الزمان كتغطية رأسه وقت نزول مطر شديد، وإِن لم يقصد دفع ضرر فالطول كاليوم لحصول الترفه.
فرع:
قال ابن راشد: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يجوز * له أن يغطيَ رأسَه [2] في الإِحرام [3] .
فرع:
ولا يجوز له أن يغطي وجهه أيضًا، ففي المدونة: وإِحرام الرجل في وجهه ورأسه [4] .
(1) الذخيرة: 3/ 349 - 350.
(2) عبارة ابن راشد:"يحرم على الرجل أن يغطي رأسه، وإِن غطى وجهه افتدى".
وقال الأبي:"لم يختلف في حرمة تغطية الرأس، وإِنما اختلف في الوجه" (إِكمال الإِكمال: 3/ 319) .
وحكى ابن المنذر الإِجماع على منع المحرم من تخمير رأسه. (الإِجماع: 18) .
(3) ر: إِحرامه.
(4) المدونة: 2/ 222.