فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 875

فرع:

فإِن أردف الحج بعد أن طاف وقبل أن يركع ارتدف، على كراهية لذلك.

وقيل: يرتدف ولو ركع، وقيل: يرتدف ما لم يتم السعي، وعلى هذا القول فيبطل السعي ويقطعه.

وقال أشهب: إِذا شرع في الطواف وأكمل شوطًا لم يرتدف، ولا يكون قارنًا.

فرع مرتب:

وإِذا قلنا: يرتدف بعد الشروع في الطواف، فإِن كان قبل إِكمال الطواف لم يلزمْهُ إِتمامُه، وإِن كان بعده ركع؛ لأن الركوع من تمام الطواف، وإِن كان قد ركع لم يَسْع.

فرع:

قال ابن زرقون: ولا خلاف في إِباحةِ الإِفراد والتمتع والقِران، وإِنما اختلفوا في الأفضل من ذلك.

وفي التهذيب: الإِفراد أفضل [1] .

(1) أصله في (المدونة: 2/ 120) وأورده ابن رشد في (البيان والتحصيل: 3/ 444، 17/ 327) ومشى عليه ابن أبي زيد في (الرسالة الفقهية: 181) وأكده بالنقل في (النوادر: 1/ 161 ب) . وانظر (التهذيب: 1/ 500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت