فرع:
قال الباجي: ويجزئ من الخروج في ذلك الخروج إِلى ذي [1] طوى أو إِلى الأبطح، فمن ودع وأقام بها يومًا وليلة لم يلزمه الرجوع؛ لأنه قد انفصل [2] .
فرع:
ومن نسي أو جهل فسافر ولم يطف، ثم ذكر أو علم بما جهل، فإِن كان قريبًا رجع، وإِن كان ممن تلحقه المشقة بالرجوع فلا شيء عليه.
فرع:
ومن خرج من مكة ليعتمر من نحو الجحفة ودع، وإن كان من نحو التنعيم أو الجعرانة لم يودع، وإِذا فرغ من عمرته * فإِن خرج بإِثر فراغه فلا وداع عليه، وإِن أقام بعد عمرته اليوم أو اليومين ودع، والمكي إِذا أراد سفرًا فعليه أن يودع.
فرع:
قال مالك: وطواف الوداع مستحب للنساء والصبيان والعبيد [3] .
(1) ذي: سقطت من (ب) .
(2) المنتقى: 2/ 293.
(3) المدونة: 2/ 261.