فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 875

فرع:

قال الباجي: ويجزئ من الخروج في ذلك الخروج إِلى ذي [1] طوى أو إِلى الأبطح، فمن ودع وأقام بها يومًا وليلة لم يلزمه الرجوع؛ لأنه قد انفصل [2] .

فرع:

ومن نسي أو جهل فسافر ولم يطف، ثم ذكر أو علم بما جهل، فإِن كان قريبًا رجع، وإِن كان ممن تلحقه المشقة بالرجوع فلا شيء عليه.

فرع:

ومن خرج من مكة ليعتمر من نحو الجحفة ودع، وإن كان من نحو التنعيم أو الجعرانة لم يودع، وإِذا فرغ من عمرته * فإِن خرج بإِثر فراغه فلا وداع عليه، وإِن أقام بعد عمرته اليوم أو اليومين ودع، والمكي إِذا أراد سفرًا فعليه أن يودع.

فرع:

قال مالك: وطواف الوداع مستحب للنساء والصبيان والعبيد [3] .

(1) ذي: سقطت من (ب) .

(2) المنتقى: 2/ 293.

(3) المدونة: 2/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت