بالطواف [1] .
وفي الذخيرة: ولو [2] ركعهما بعد العصر أعادهما استحبابًا، والقياس الإِجزاء؛ لأن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل المفروضات، والمشهور: أن لا يركعهما بعد الصبح، حتى تطلع الشمس.
وقال مطرف: يركع إِن كان بغلس * والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة، فإِن فعلهما في طريقه بوضوء واحد فلا رجوع عليه، وِإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي.
فرع:
وإِذا أخرهما إِلى المغرب قدّم المغرب عليهما، قاله ابن القاسم [3] .
وقيل: هو مخير في تقديم أيهما شاء.
مسألة:
قال ابن رشد: قال ابن نافع [4] : وإذا طاف قبل الصبح فخشي الإِقامة، فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر.
(1) النوادر والزيادات: 1/ 165 أ.
(2) (ر) : وإن.
(3) الذخيرة: 3/ 243.
(4) عبد الله بن نافع الزبيري، من ذرية الزبير بن العوام، يعرف بالأصغر، فقيه سمع من =