فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 875

بالطواف [1] .

وفي الذخيرة: ولو [2] ركعهما بعد العصر أعادهما استحبابًا، والقياس الإِجزاء؛ لأن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل المفروضات، والمشهور: أن لا يركعهما بعد الصبح، حتى تطلع الشمس.

وقال مطرف: يركع إِن كان بغلس * والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة، فإِن فعلهما في طريقه بوضوء واحد فلا رجوع عليه، وِإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي.

فرع:

وإِذا أخرهما إِلى المغرب قدّم المغرب عليهما، قاله ابن القاسم [3] .

وقيل: هو مخير في تقديم أيهما شاء.

مسألة:

قال ابن رشد: قال ابن نافع [4] : وإذا طاف قبل الصبح فخشي الإِقامة، فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر.

(1) النوادر والزيادات: 1/ 165 أ.

(2) (ر) : وإن.

(3) الذخيرة: 3/ 243.

(4) عبد الله بن نافع الزبيري، من ذرية الزبير بن العوام، يعرف بالأصغر، فقيه سمع من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت