فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 875

نظائر [1] :

قال التادلي: أربع مسائل من شرطها الطهارة الواحدة: سجود السهو قبل السلام، إِذا أخّره بعد السلام ثم أحدث أعاد الصلاة على قول * لأنه يلزم أن يكون بوضوء الصلاة، والطواف مع ركعتيه، والوتر مع ركعتيه.

وزاد اللخمي بعد هذا: الطواف مع السعي، إِذا طاف ليلًا وسعى صُبحًا [2] بطهارة واحدة فإِنه يجزئه، وإِلا أعاد ما دام بمكة، فإِن خرج أهدى ويجزئه.

ويزاد خامس: وهو خطبة الجمعة إِذا ذكر أنه جنب.

قال صاحب الحلل: ينزل ويغتسل ويبني إِن قرب ذلك، فإِن طال ابتدأ الخطبة، وقيل: يتمادى ويستخلف من يصلي بهم.

فرع:

قال القرافي [3] : وإِن ذكرهما بعد السعي، قال مالك: يركعهما ويعيد

= واحدة منهما، فاقتضى ذلك أن تكونا بطهارة واحدة، ومثل هذا يلزم في الوتر وركعتيه"."

(م. ن: 2/ 291) .

(1) نظائر: سقطت من (ر) .

(2) (ر) : ضحى.

(3) (ر) : القاضي، والصواب ما أثبتناه من (ص) ، (ب) ، بدليل ما سيأتي في آخر الكلام المنقول أنه من الذخيرة، ومعلوم أنها للقرافي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت