فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 875

الطهارة قياسًا على الوقوف، بل هي سنة [1] ، فإِن طاف محدثًا فعليه شاة، أو جُنبًا فعليه بَدنة [2] .

وفي الجواهر: إِن طاف غير متطهر أعاد، فإِن رجع إِلى بلده قبل أن يعيد رجع من بلده على إِحرامه فطاف [3] .

وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة، فإِن أصاب * النساء وخرج إِلى بلده أجزأه [4] .

وهذا في طواف الإِفاضة.

= بعد مالك. ولد 124. ت 188 وقيل 186.

(الانتقاء: 53، تهذيب التهذيب: 10/ 264، الديباج: 3/ 343 رقم 163، شجرة النور: 56 رقم 5، شذرات الذهب: 1/ 310، لسان الميزان: 6/ 726، المدارك: 3/ 2، وفيات ابن قنفذ: 148) .

(1) قال الكاساني من الحنفية:"أما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة، حتى يجوز الطواف بدونها".

وقد رد على الشافعي في قوله بأنها فرض. (بدائع الصنائع: 2/ 129) .

(2) سميت بَدنة لسمنها وعظمها، يقال: بَدَن الإِنسان يبدُن، فهو بادن إِذا سَمن. (الزاهر: 158) .

(3) (ب) : وطاف.

(4) إِلى هنا ينتهي النقل من (الجواهر: 1/ 398) وانظر (الذخيرة: 3/ 238 - 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت