فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 875

فروى أشهب عن مالك: يعاودها بَعْد الطواف.

وروى ابن المواز: يعاودها بعد السعي.

الوضع الثالث: قطعها بعد معاوتها.

فقيل: يقطعها إِذا زالت الشمس وراح إِلى الصلاة، وهو المشهور.

وقيل: إِذا زالت الشمس.

وقيل: إِذا راح إِلى الموقف.

وعلى القول الآخر: يلبي بين ظهراني خطبته؛ لأن رواحه إِلى الموقف بعد الصلاة [1] .

وفرَّق ابن الجلاب [2] بين من يأتي عرفة محرمًا فيقطع يوم عرفة، وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة [3] .

وإِذا قطع التلبية بعرفة لم يعاودها [4] .

(1) وعلى القول .... الصلاة: في (ب) وارد بالهامش.

(2) (ص) : ابن الحاجب، وهو تصحيف.

(3) عبارة ابن الجلاب:"يقطع التلبية إِذا زالت الشمس يوم عرفة إِلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة، فيلبي حتى يرمي حجرة العقبة". (التفريع: 342) .

(4) الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت