فروى أشهب عن مالك: يعاودها بَعْد الطواف.
وروى ابن المواز: يعاودها بعد السعي.
الوضع الثالث: قطعها بعد معاوتها.
فقيل: يقطعها إِذا زالت الشمس وراح إِلى الصلاة، وهو المشهور.
وقيل: إِذا زالت الشمس.
وقيل: إِذا راح إِلى الموقف.
وعلى القول الآخر: يلبي بين ظهراني خطبته؛ لأن رواحه إِلى الموقف بعد الصلاة [1] .
وفرَّق ابن الجلاب [2] بين من يأتي عرفة محرمًا فيقطع يوم عرفة، وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة [3] .
وإِذا قطع التلبية بعرفة لم يعاودها [4] .
(1) وعلى القول .... الصلاة: في (ب) وارد بالهامش.
(2) (ص) : ابن الحاجب، وهو تصحيف.
(3) عبارة ابن الجلاب:"يقطع التلبية إِذا زالت الشمس يوم عرفة إِلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة، فيلبي حتى يرمي حجرة العقبة". (التفريع: 342) .
(4) الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 40.