فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 875

ومن كان مسكنه بين الميقات ومكة أو بين ميقاتين أحرم من داره أو من مسجده.

ولا يجوز لمريد الإِحرام إِذا مر على بعض هذه المواقيت أن يتجاوزه فيحرم بعده، لا إِلى ميقات سواه ولا إِلى غير ميقات، إِلا أن يتعداه إِلى ميقاتٍ له، كالشَّامي والمصريّ يمر بذي الحليفة فلهم تجاوزُه إِلى الجحفة * بشرط أن يمروا بها [1] ، فإِن لم يمروا بها فليس لهم أن يتجاوزوا ذا الحليفة بغير إِحرام، قاله ابن حبيب في الواضحة.

وقال اللخمي: يريد إِذا لم يكن سيرهم على موضع يحاذي الجحفة.

والإِحرام من أول الميقات أفضل [2] .

ويكره تقديم الإِحرام قبل الوصول إِلى الميقات، ويلزم إِن وقع [3] .

قال ابن الحاج: والحج واجب على من كان في الجزائر مثل: الأندلس،

(1) انظر: (تبيين المسالك: 2/ 207 - 208) .

(2) فتح العزيز: 7/ 85.

(3) قال ابن المنذر:"أجمعوا على إِن أحرم قبل الميقات أنه محرم". (الإجماع: 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت