الثاني عشر: أن الواجب: المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف، لأنه لم يأت بما أمر الله به.
الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.
الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور، بنصب (وأرجلكم) وأنه لا يجوز مسحهما مادامتا مكشوفتين.
الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في (وأرجلكم) ، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف ونحوه، كما بينت ذلك السنة.
السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله ذكرها مرتبة وأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.
السابع عشر: أن الترتيب خاص بالأعضاء الأربعة المسميات في الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل مستحب.
الثامن عشر: الأمر بتحديد الوضوء عند كل صلاة ليوجد صورة المأمور به.
التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة.
العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن كله، لأن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخص بعضه دون بعض.