فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 389

ملحق الرسالة السابقة: أسئلة وأجوبتها

الأصل في القتل، دية جراحات المقتول، بعض تاريخ بني إسرائيل، وغيرها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا حول ول قوة إل بالله العلي العظيم

جواب أسئلة الولد المكرم عبد الله بن العبد العزيز العقيل المؤرخة في 8 شعبان سنة 1362 هـ.

س: هل الأصل في القتل العمد أم الخطأ؟

الجواب: متى ثبت قتل القاتل للمقتول فالأصل أنه عمد، فلو ادعى أنه خطأ أو شبه عمد، فعليه البينة وإلا لزمه أحكام العمد، لأن الجناية معترف بوقوعها وبأنها محرمة لا تحل، فدعوى القاتل إني لم أقصده بالكلية، ولو قبلت مثل هذه الدعوى لانفتح باب شر عظيم، ولم يعجز كل قاتل أن يدعي هذه الدعوى ليندفع عنه أحكام العمد.

وبهذا سيحصل الجواب عن المسئلة الثانية وهي قولكم:

إذا عجز القاتل عن إقامة البينة على أن المقتول صائل عليه وأنه إنما قتله قتله مدافعة، فعل يلزم ولي المقتول اليمين على القطع، أو على نفي العلم أن المقتول لم يصل على القاتل، أم لا يلزمه؟

وإذا نكل؛ هل يحكم عليه بالنكول؟

لكن لو ادعى القاتل أن الولي عنده علم يصول المقتول عليه، فعلى الولي الحلف على نفي العلم، فإذا لم يحلف لم يثبت له حق قبل القاتل؛ لا قصاص ولا دية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت