ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب أسئلة:
1 ـ أما مشتري ربية ورق بريال عربي:
فلا بأس به، سواء تقابضا في المجلس أو لم يتقابضا، بشرط أن لا يكون ذلك مؤجلا، فإذا لم يكن مؤجلا؛ فلا بأس، سواء كان بتحويل على محل آخر، أو غير تحويل.
2 ـ وأما المرأة إذا حاضت وقد أحرمت بالعمرة:
فأن كانت تطهر قبل الخروج إلى عرفة بقيت على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف للعمرة وتسعى، وإن كانت لا تطهر إلا بعد ذلك، جعلت إحرامها بحج وعمرة، فصارت قارنة وبقيت على إحرامها بالقران وفعلت
جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت بعد العيد طافت طوافا واحدا عن الحج والعمرة.
3 ـ وأما ذبيحة الرافضي:
فإن علمته مشركا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فذبيحته حرام، وإن لم تعلمه مشركا، أو شككت في ذلك، فهي حلال.
4 ـ وأما الصلاة في مكة أو داخل الأميال بغير نفس المسجد:
فهي في الفضيلة ومضاعفة الثواب كالمسجد، إلا أنه من المعلوم أن نفس المسجد له مزية وتميز عن غيره.