فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 389

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله (ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه) [1]

ظاهره في عموم المناسك، وقد ذكروا أن العاجز عن الطواف والسعي يحمل، ولم يصرحوا بجواز الاستنابة إلا في رمي الجمار، فلعله هو المراد، وبه يحصل الجمع بين كلامهم، وعبارته توهم، فلتحرر [2] .

تمت

(1) - انظر الروض المربع (3/ 522 ط ابن قاسم) .

(2) - كتب تحت هذه القصاصة بخط شيخنا عبد الله بن عقيل: تقرير، شيخنا عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت